ليس عليك شيء ، 378
ليس عليكم بأس ، 378
ليس على من نحّاه إلّاغسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم ، 413
ليس عليه إعادة الصلاة ، 345
ليس عليه أن يدخل الركيّة ؛ لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم ، 82
ما احبّ أن يفعل ذلك إلّاأن يكون شَبَقاً ، أو يخاف على نفسه ، 15
ما أبينها ؟ ! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه ، 153
ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء ، فهو ميتة ، 435
ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّاً ، فذكّه ثمّ ، 435
ما أخذت الحِبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه ؛ فإنّه ميت . . . ، 434 ، 439
ما أرى به بأساً ، 399
ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه ، 473
ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً ، 543
ماءٌ طهور ، 187
متى شاء ، 242
مرّتين مرّتين للوجه واليدين ، 259 ، 320
مرّة للوجه ومرّة لليدين ، 322
مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس ، 425
من آوى إلى فراشه ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثار ثيابه . . . ، 164
من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامّة ، 109
من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنّه . . . ، 164
من شكّ في اللَّه وفي رسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر ، 674
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 757
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥٧