لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ؛ فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء ، 188
لا ، ولكن يغسل ما أصابه ، 363
لا ، هو بمنزلة الماء ، 17 ، 299
لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ، 638
لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات ، 542
لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب ، 713
لا يحرم العصير حتّى يغلي ، 577 ، 586
لا يُصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً ، 610
لا يطلب أكثر من ذلك ، 30
لا يغتسل ، ويتيمّم ، 87 ، 129
لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة ، 381 ، 429
لا ينتفع من الميتة بإهاب ، ولا عصب ، وكلّما كان من السخال ، الصوف وإن جزّ . . . ، 450 ، 466
لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم . . . ، 385
يفعل لفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ لا يعد منه بعد ثلاث ، 624
لكلّ كبد حرّى أجر . . . ، 99
لم يخرج من الأرض ، 199
لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا ، 673 ، 675
ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده ، 433
ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو في البئر ، 433
ليس بها بأس ، 531
ليس به بأس ، 506 ، 532
ليس به بأس ، إنّ الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم . . . ، 460
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 756
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥٦