لا بأس تغسل يديها ، 653
لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ، 349
لا بأس ، ولا يصلّى في ثيابهما ، 638
لابدّ من الغسل ، 88
لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! ، 46
لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يسوؤنى ، 14 ، 102
لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله ، 703
لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ ، ولا تأكل في آنيتهم ، 643
لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير ، 645
لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون ، 644
لا تأكله ، 645
لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ؛ فإنّ النّار قد أصابته ، 601 ، 606
لا تأكله ولا تتركه ، 645
لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، 703
لا تشربه ، 563 ، 565
لا تشربه فإنّه خمر مجهول . فإذا أصاب ثوبك فاغسله ، 544
لا تشربه ؛ فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ، 619
لا تصلح ، ثمّ أرسل بدرهم ، 457
لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح ، 246
لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلِّ في ثوب قد ، 542 ، 554
لا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر ، 561
لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس ، 495 ، 551
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 754
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٥٤