تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
لا بأس تغسل يديها ، 653 لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ، 349 لا بأس ، ولا يصلّى في ثيابهما ، 638 لابدّ من الغسل ، 88 لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء ؟ ! ، 46 لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يسوؤنى ، 14 ، 102 لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله ، 703 لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ ، ولا تأكل في آنيتهم ، 643 لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير ، 645 لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون ، 644 لا تأكله ، 645 لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ؛ فإنّ النّار قد أصابته ، 601 ، 606 لا تأكله ولا تتركه ، 645 لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، 703 لا تشربه ، 563 ، 565 لا تشربه فإنّه خمر مجهول . فإذا أصاب ثوبك فاغسله ، 544 لا تشربه ؛ فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ، 619 لا تصلح ، ثمّ أرسل بدرهم ، 457 لا تصلِّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح ، 246 لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلِّ في ثوب قد ، 542 ، 554 لا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر ، 561 لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس ، 495 ، 551