تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
إنّ الكلب رجس نجس ، 526 إنّ اللَّه تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، 527 إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً ، 17 إنّ اللَّه جعلهما طهوراً : الماء والصعيد ، 301 إنّ اللَّه عزّ وجلّ تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان . . . ، 136 ، 156 إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة ، 558 إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله ذُكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على . . . ، 139 إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به ، 399 إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم ، 89 إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ، 545 إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة وليتيمّم بالصعيد . . . ، 96 ، 143 ، 159 إن خاف على نفسه من سبع أو غيره ، وخاف فوات الوقت فليتيمّم . . . ، 129 إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء ، 448 إنّ ذلك أجمع . . . ، 179 إن رأيت المنيّ قبل أو بعدما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة . . . ، 396 إن شئت فسل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، 410 إن طبخ العصير حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ونظير ذلك ، 591 إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال . . . ، 589 ، 595 إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلّه ، 395 إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل ؛ يعني ، 505 إنّ عمّاراً أصابته جنابة فتمعّك كما تتمعّك الدابّة . . . ، 256 ، 305 إنّ عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فهو مؤمن ، 681