إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلّاأن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ ، 650
إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ، 221
إذا غسل فلا بأس ، 542
إذا فرغ فليغسل يده ، 535
إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ، 516
إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد . . . ، 428 ، 438
إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ، 486
إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّاأن يجيء له ريح ، 409
إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب ، 408
إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم . . . ، 189 ، 215
إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، 115
إذا كنت في حال لا تقدر إلّاعلى الطين فتيمّم به ؛ فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا . . . ، 118 ، 224 ، 215
إذاً لا يكذب علينا ، 554
إذا لم تجد ماءً وأردت . . . ، 348
إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ، فليتمسّح من الأرض وليصلِّ . . . ، 185
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت . . . ، 33 ، 130
إذا مسسته فاغسل يدك ، 529
إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّاغَسل يده ، 414
إذا نشّ العصير أو غلى حرم ، 578 ، 587
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ، 348
استق منها عشرة دلاء ، 430
اشتر من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء ، 457
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 741
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٤١