شرح
الثالث : ما لو اشتبه الحال ، وفيه إشكال ينشأ من وجوب الطلب في حقّه في ظرفه ؛ لاحتمال وجود الماء في محلّ الطلب ، وعدم كون اعتقاد الضيق بمجرّده رافعاً له ، فكانت وظيفته الطلب ثمّ الصلاة ، ومن أنّه لا يجب عليه الطلب فعلًا ؛ لعدم القدرة عليه من جهة الضيق أو غيره ، ولا مزيّة لإحدى الصلاتين على الأخرى ؛ لأنّ كلًاّ منهما وقعت مع الطهارة الترابيّة ، وحيث إنّه لا ترجيح لأحد المنشأين ، فاللازم رعاية الاحتياط بالإعادة أو القضاء ، فتدبّر .