تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
شرح
السائلين وغيرهم من الشيعة معاملة الطهارة مع أهل الكتاب حفظاً لنفوسهم وتحفّظاً لهم ، وكلاهما بعيدان في الغاية . أمّا التقيّة في مقام البيان وإفادة الحكم ؛ فلأنّه من البعيد أن يكون بحضرتهم في جميع مجالسهم التي صدرت فيها أخبار الطهارة من كانوا يتّقون عنه ، خصوصاً مع صدور بعضها عن الناحية المقدّسة ، كمكاتبة الحميري المتقدّمة « 1 » . وأمّا التقيّة في مقام العمل حفظاً لنفوس الشيعة عن المهلكة ، ففيه : أنّه كيف يمكن أن يأمر الإمام عليه السلام بمعاملة الطهارة معهم ، ولا يأمرهم بغسل أيديهم وألبستهم بعد الرجوع إلى منازلهم ، وزوال موضوع التقيّة ، خصوصاً مع ملاحظة ما للنجاسة من الآثار والأحكام الوضعيّة الكثيرة ؟ والحاصل : أنّ مجرّد الأمارة الظنّية غير المعتبرة لا تقاوم أصالة الصدور ، لا للتقيّة ونحوها ، التي هي من الأصول العقلائيّة ، وعليها المدار في باب الألفاظ وكشف المرادات الواقعيّة منها . وأمّا من حيث الدلالة ؛ بأن كان إعراض المشهور موجباً لثبوت الوهن في أخبار الطهارة من حيث الدلالة ، ففيه : أوّلًا : أنّ الدلالة في بعضها قطعيّة لا مجال للخدشة فيها واحتمال الخلاف أصلًا ، كما عرفت « 2 » . وثانياً : أنّها على فرض كون الدلالة في جميعها غير متجاوزة عن مرتبة الظهور ، نقول : إنّ أصالة الظهور تكفي في حجّية الظاهر بعد كونها من الأصول العقلائيّة
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 659 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 653 - 654 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 661 | الشيخ فاضل اللنكراني