تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
يصرّح بالصحّة في كلا الفرضين ، فلا يبقى مجال للإثمّ إلّاإذا لم يكن المراد بالإثمّ ما يساوق العصيان ، بل أعمّ منه ومن الخطأ الذي وقع التعبير به في كلمات جماعة من الأعلام ، كالفاضلين في الشرائع والقواعد « 1 » ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 46 ؛ قواعد الأحكام 1 : 236 .