شرح
منها : صحيحة حمّاد بن عثمان - المتقدّمة « 1 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
ومنها : صحيحته الأخرى - المتقدّمة « 2 » أيضاً - عن أبي عبداللَّه قال : سألته عن شرب العصير ؟ قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب .
وهاتان الروايتان ظاهرتان في توقّف التحريم على الغليان وعدم حصوله قبله .
ومنها : ما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عاصم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه : ما لم يغل « 3 » .
ومنها : مرسلة محمّد بن الهيثم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 4 » .
ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 5 » .
والظاهر ولو بقرينة الروايات الأخر أنّ المراد من إصابة النار إيّاه هو غليانه بالنار .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 577 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 577 .
( 3 ) - الكافي 6 : 419 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 578 - 579 .
( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 579 .