تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
شرح
منها : صحيحة حمّاد بن عثمان - المتقدّمة « 1 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي . ومنها : صحيحته الأخرى - المتقدّمة « 2 » أيضاً - عن أبي عبداللَّه قال : سألته عن شرب العصير ؟ قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب . وهاتان الروايتان ظاهرتان في توقّف التحريم على الغليان وعدم حصوله قبله . ومنها : ما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن عاصم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيّام . قال ابن أبي عمير : معناه : ما لم يغل « 3 » . ومنها : مرسلة محمّد بن الهيثم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 4 » . ومنها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 5 » . والظاهر ولو بقرينة الروايات الأخر أنّ المراد من إصابة النار إيّاه هو غليانه بالنار .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 577 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 577 . ( 3 ) - الكافي 6 : 419 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 578 - 579 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 579 .