تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
شرح
حديث آخر من قوله عليه السلام : « وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه » « 1 » . ومنها : ما ورد في حديث في الجواب عن السؤال عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته ، من قوله عليه السلام : إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 2 » . وأنت خبير بأنّ نفي الخير لا دلالة له على النجاسة . ومنها : ما ورد في فقه الرضا من أنّ العصير إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر « 3 » . ولا يخفى ما في الاستدلال بها من عدم حجّية الفقه الرضوي ، وعدم اعتباره عند الأصحاب ، وعدم ظهور دلالته أيضاً على النجاسة ؛ لأنّ الحكم عليه بكونه خمراً إنّما هو من باب التنزيل لا الحقيقة ، ولم يثبت كون التنزيل إنّما هو بلحاظ جميع الآثار والأحكام ، بل في أثر الحرمة الذي هو أظهر الآثار ، خصوصاً بعد قوله : « ولا يحلّ شربه » بعد العبارة المتقدّمة . وممّا جعله صاحب الجواهر قدس سره موكّداً لنجاسة العصير ومؤيّداً لها ، ما أفاده من قوله : قد استفاضت الروايات « 4 » ، بل كادت تكون متواترة بتعليق الحرمة في النبيذ وغيره على الإسكار ، وعدمها على عدمه ، مع استفاضة الروايات « 5 » بحرمة عصير
هامش
( 1 ) - علل الشرائع : 478 / 3 ، الباب 266 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 11 . ( 2 ) - الكافي 6 : 419 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 120 / 517 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 285 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 280 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 25 : 282 - 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 و 3 .