شرح
ولكنّه مدفوع بأنّه مع الإحراز المذكور لا مناص من الحكم بالنجاسة ، ولا وجه للانصراف المذكور ؛ لأنّ الانصراف على تقدير تماميّته إنّما يصحّ بالنسبة إلى دليل الحرمة دون دليل النجاسة ؛ ضرورة أنّ تعارف الشرب وعدمه إنّما يلائمان مع الدليل المتعرّض لبيان حكم الأكل والشرب . وأمّا دليل النجاسة ، فلا ارتباط له بتعارف الشرب وعدمه ، فمع إحراز المسكريّة لابدّ من الحكم بالنجاسة ، ولا وجه لهذا القول أصلًا .
بقي الكلام في هذا المقام في القيد المأخوذ فيه ، وهو الميعان بالأصالة ؛ فإنّ هذا القيد يوجب التوسعة من جهة ، والتضيّق من أخرى :
أمّا التوسعة ، فمن جهة أنّ المسكر لو صار جامداً بالعرض يكون نجساً إذا كان أصله مائعاً ، كما لو صارت الخمر منجمدة بسبب شدّة البرد أو غيرها من الأسباب ، وكذا غير الخمر من سائر المسكرات ، والوجه فيه : عدم كون الانجماد من المطهّرات ، فكما أنّ انجماد مثل الدم والبول لا يوجب تغيّر الحكم ، فكذلك انجماد المسكر ، خمراً كان أو غيره .
وأمّا التضيّق ، فمن جهة إخراج المسكر الجامد بالأصل وإن صار مائعاً بالعرض ، كالبنج ونحوه ، والظاهر أنّه لا كلام في عدم نجاسة المسكر الجامد بالأصل ، إنّما الكلام في دليله ، وربما يقال في وجهه : إنّ دليل نجاسة المسكرات إنّما هو الإجماع « 1 » ، وهو دليل لبّي لابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه ، وهذا القدر في المقام هو المسكر المائع بالأصل .
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 41 ؛ نزهة الناضر في الجمع بين الأشباه والنظائر : 16 ؛ جواهر الكلام 6 : 3 .