تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
شرح
المباركة ، وقد عرفت « 1 » أنّ الآية لا دلالة لها على نجاسة الخمر الاصطلاحي ، فضلًا عن الدلالة على نجاسة جميع المسكرات . 2 - حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر « 2 » . وفيه أوّلًا : عدم ثبوت كون المذكورات أقساماً حقيقيّاً للخمر ، بحيث يشمل جميع أحكام الخمر لها ، ويؤيّده اختصاص كلّ قسم باسم خاصّ ، ووقوع تلك الأسامي في مقابل الخمر نوعاً ، وقد عرفت في الروايات المتقدّمة « 3 » كثرة إطلاق النبيذ في مقابل الخمر . وثانياً : لو فرض كونها أقساماً حقيقيّاً للخمر ، فلا يثبت المدّعى مع ذلك ؛ لأنّ المدّعى أعمّ من الخمسة المذكورة في الرواية ، فالديل أخصّ من المدّعي . 3 - رواية عطاء بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر « 4 » . فإنّ الظاهر من جملة : « وكلّ مسكر خمر » أنّها مسوقة لبيان نجاسة المسكر ؛ لأنّ الحرمة قد أفيدت بالفقرة الأولى ، فالثانية تدلّ على النجاسة . وفيه : أنّه لا يستفاد من الجملة الثانية أنّ كلّ مسكر خمر حقيقة ؛ لأنّ مساقها
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 494 - 496 ، 500 و 541 . ( 2 ) - الكافي 6 : 392 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 101 / 442 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 279 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 542 وما بعدها . ( 4 ) - الكافي 6 : 408 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 111 / 482 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 326 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 5 .