تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
المسكرات ، بل مفادها نجاسة الخمر والنبيذ المسكر . ومنها : رواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ « 1 » . وقد نوقش فيها بالضعف ؛ نظراً إلى أنّ عمر بن حنظلة لم يوثّق في الرجال « 2 » . وفيه : أنّه قد وردت روايات كثيرة « 3 » في مدحه ، وأكثر تلك الرويات وإن كان راويها هو نفس عمر بن حنظلة ، إلّاأنّ أكابر الأصحاب قد اعتمدوا عليها ونقلوها في كتبهم المعتبرة ، فهو موثّق ، خصوصاً بعد ورود رواية في مدحه من غيره أيضاً ، وفيها : أنّه قال أبو عبداللَّه عليه السلام في حقّه : إذاً لا يكذب علينا « 4 » ، فالرواية قابلة للاعتماد ، ودلالتها على نجاسة المسكر مطلقاً واضحة . ودعوى انصرافه إلى الخمر ممنوعة . ومنها : موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل « 5 » ؛ فإنّها موثّقة سنداً ، وظاهرة دلالة .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 410 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 112 / 485 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 89 . ( 3 ) - بصائر الدرجات : 210 / 1 ؛ الكافي 3 : 275 / 1 ؛ و 1 : 50 / 13 ؛ و 8 : 334 / 522 ؛ وعنها معجم رجال‌الحديث 13 : 27 / 8723 . ( 4 ) - الكافي 3 : 275 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 20 / 56 ؛ وعنها وسائل الشيعة 4 : 133 ، كتاب الصلاة ، أبواب‌المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 6 ؛ و 156 ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 542 .