شرح
ومرسلة أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث النبيذ قال : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً « 1 » .
ومرسلة يونس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك « 2 » .
ورواية زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله « 3 » .
والظاهر منها أيضاً نجاسة الخمر ؛ لأنّ الأمر بإهراق المرق لا يكون له وجه إلّا تنجّسه بوقوع قطرة الخمر فيه .
ودعوى : أنّه يمكن أن يكون الأمر بإهراقه لأجل اشتماله على الخمر ، لا لأجل نجاسته ، مدفوعة بأنّ الخمر قد صارت مستهلكة في المرق الكثير ، مع ظهور الأمر بغسل اللحم أيضاً في تنجّسه بذلك .
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث ( أجناب خ ل ) ، وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها واصلّي فيها ؟ قال : نعم « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 413 / 1 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 6 .
( 2 ) - الكافي 3 : 405 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 278 / 818 ؛ الاستبصار 1 : 189 / 661 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 279 / 820 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 8 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1497 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 73 ، الحديث 1 .