تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
كيف ؟ وقد أمر في الكتاب الكريم بالاجتناب عن الأوثان في قوله تعالى : « فَاجْتَنِبُواْ الرّجْسَ مِنَ الْأَوْثنِ » « 1 » ، ومن الواضح : عدم نجاسة الأوثان ، بل « الرجس » معناه ما يعبّر عنه في الفارسيّة ب « پليدى » ، فالآية لا دلالة لها على نجاسة الخمر بوجه . والمهمّ في المقام هي الأخبار الواردة ، وهي على طائفتين : الطائفة الأولى : ما يدلّ على نجاستها ، مثل : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات . وسُئل أيجزئه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزئه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات « 2 » ؛ فإنّها ظاهرة في نجاسة الخمر ؛ لأنّ نجاسة أكثر النجاسات قد استفيدت من الأمر بغسل ملاقيها . وموثّقته الأخرى ، عن أبي عبداللَّه قال : لا تصلِّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل « 3 » . والمتفاهم العرفي منها أيضاً نجاسة الخمر .
هامش
( 1 ) - الحجّ ( 22 ) : 30 . ( 2 ) - الكافي 6 : 427 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 283 / 830 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 278 / 817 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 470 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 7 .