تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
إليه ، هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الطهارة المائيّة المدلول عليها قبل بيان التيمّم . وعليه : فعدم الوجدان يجتمع مع عدم الوجود واقعاً ولو كان محرزاً بالعلم ، ومع الوجود مع عدم العثور بعد الفحص والطلب ، فالمعلّق عليه شرعيّته ليس عنوان عدم الماء واقعاً حتّى يكون لازمه بطلان التيمّم مع وجوده وعدم العثور عليه ، ولا عنوان عدم الوجدان الملازم مع الطلب حتّى يكون لازمه لزوم الضرب في الأرض ولو مع العلم بعدم الماء في شيء من الجهات ليصير الفقدان وجدانيّاً . ضرورة أنّ كلّ واحد من الاحتمالين خلاف ما هو المتفاهم عند العرف ، بل المتفاهم ما ذكرنا من كون المراد هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الطهارة المائيّة ولو كان محرزاً بالعلم ، ولا ينافي ذلك ما استفدناه سابقاً « 1 » من الآية من أنّ التعليق على عدم الوجدان ظاهر في لزوم الطلب ؛ فإنّ وجوبه لا ينافي عدم موضوعيّته ؛ لأنّ الملاك هو الوصول إلى الماء وتحصيل الطهارة المائيّة ، وعند الاضطرار ينتقل الفرض إلى التيمّم ، فظرف التيمّم هو ظرف الاضطرار . غاية الأمر دلالة رواية السكوني « 2 » على إفادة حكم تسهيلي يرجع إلى تحديد مقدار الطلب ، وعدم لزومه إلى حدّ اليأس بالإضافة إلى المسافر الذي هو موردها .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 28 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 30 .