تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
والحاصل : أنّ محطّ نظر السائل ما إذا احتمل وقوع الدم في الإناء وعدم وقوعه فيه ؛ بأن كان قد أصاب السطح الخارج ، أو الداخل غير الملاقي للماء ، والجواب يرجع إلى أنّ احتمال إصابة الماء لا يكفي في الحكم بنجاسته ، بل لابدّ من العلم بها . والشاهد على ما ذكرنا - مضافاً إلى ظاهر السؤال والجواب - ذيل الرواية الدالّ على عدم صلاحيّة الوضوء من الإناء مع العلم بوقوع قطرة فيه ؛ من دون فرق بين القطرة التي يدركها الطرف ، وما لا يدركها الطرف ، فتدبّر . ثانيهما : ما عن الصدوق قدس سره من التفصيل في نجاسة الدم بين ما دون الحمّصة ، وغيره « 1 » ، والظاهر أنّه استند في ذلك إلى روايتين : إحداهما : الفقه الرضوي ، حيث إنّ فيها : وإن كان الدم حِمّصة ، فلا بأس بأن لا تغسله ، إلّاأن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قلَّ أم كثر ، وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم . فإنّ عبارة الصدوق في الفقيه - على ما نقل عنه - موافقة للعبارة المذكورة في الفقه الرضوي ، إلّافي لفظة « دون » قبل الحِمَّصة ؛ فإنّها ثابتة في عبارة الصدوق ، وغير مذكورة في الفقه الرضوي على ما عرفت « 2 » . ثانيتهما : رواية مثنّى بن عبد السلام ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حِمّصة فاغسله ، وإلّا فلا « 3 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 42 / 165 . ( 2 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 95 ؛ وفي مستدرك الوسائل 2 : 566 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأواني ، الباب 16 ، الحديث 1 صدره . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 741 ؛ الاستبصار 1 : 176 / 613 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 5 .