تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
وفي مقابل هذه الروايات رواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام سُئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي عليه السلام : ذلك الحرام محضاً « 1 » . ومنها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً ؟ فكتب عليه السلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ، ولا عصب ، وكلمّا كان من السخال ، الصوف وإن جزّ ، والشعر ، والوبر ، والإنفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء اللَّه تعالى « 2 » . ومنها : رواية يونس عنهم عليهم السلام قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، الحديث « 3 » . ولا يخفى ما في هذه الروايات من المناقشة : أمّا الأولى : فلضعفها بوهب ، فقد عُبّر عنه في بعض الموارد بأنّه أكذب البريّة « 4 » . وأمّا ما أفاده بعض الأعلام في مقام الجواب عن الرواية ؛ من أنّ الحرمة غير النجاسة ، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراماً غير نجس ، فلا ينافي أدلّة النجاسة بوجه « 5 » ، فغير تامّ ظاهراً ؛ لأنّ حرمة لبن الميّت لا يكون لها وجه إلّا نجاسته ، وتوهّم النجاسة صار منشأً لسؤال السائل عن لبن الميتة . وأمّا رواية ابن يزيد ، فقد عرفت « 6 » المناقشات المتعدّدة فيها من جهد ضعف
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 325 ؛ الاستبصار 4 : 89 / 340 ؛ قرب الإسناد : 135 / 474 ؛ وعنها وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 11 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 450 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 449 . ( 4 ) - اختيار معرفة الرجال : 309 / 558 ؛ جامع الرواة 2 : 302 ؛ معجم رجال الحديث 19 : 211 - 212 . ( 5 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 158 ؛ ولم نعثر عليه في كتب السيّد الخوئي رحمه الله . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 450 - 452 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 466 | الشيخ فاضل اللنكراني