شرح
الفرع الرابع : الإنفحة من الميتة ، وفيها بحثان : الأوّل : في حكمها . والثاني : في موضوعها ومعناها .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لا إشكال في طهارتها فتوى ، كما نقل عن الغنية والمنتهى والمدارك وغيرها « 1 » . وأمّا نصّاً ، فقد اختلف فيها النصوص :
فمنها : ما يدلّ على الطهارة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ؟ قال : لا بأس به « 2 » .
وموثّقة حسين بن زرارة المتقدّمة « 3 » قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن ( السنّ خ ل ) من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ؟ فقال : كلّ هذا ذكيّ .
ورواية يونس عنهم عليهم السلام - المتقدّمة « 4 » أيضاً - قالوا : خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر .
ومنها : ما يظهر منه خلاف ذلك ، كرواية بكر بن حبيب قال : سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجبن ، وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ؟ قال : لا تصلح ، ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : اشتر من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء « 5 » .
هامش
( 1 ) - غنية النزوع 1 : 401 ؛ إصباح الشيعة : 388 ؛ منتهى المطلب 3 : 207 ؛ مدارك الأحكام 2 : 273 - 274 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 112 ؛ كفاية الفقه 1 : 58 ؛ كشف اللثام 1 : 422 ؛ مصابيح الظلام 4 : 463 ؛ جواهر الكلام 5 : 551 ؛ وحكاه عن الدلائل وغيره في مفتاح الكرامة 4 : 91 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ؛ الاستبصار 4 : 89 / 339 ؛ الفقيه 3 : 216 / 1006 ؛ وعنها وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 448 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 449 .
( 5 ) - المحاسن 2 : 296 / 1977 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 4 .