تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
قال : لا بأس به « 1 » . ورواية جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر ؟ فقال : ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو في البئر « 2 » . ومرسلة ابن المغيرة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود ؟ قال : ليس بشيء ، إنّ الوزغ ربما طرح جلده ، وقال : يكفيك دلو من ماء « 3 » . وموثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث ، أنّه سُئل عن العظاية تقع في اللبن ؟ قال : يحرم اللبن ، وقال : إنّ فيها السمّ « 4 » . ولو كانت العظاية نوعاً من الوزغ - كما قال سيّدنا الأستاذ « 5 » دامّ ظلّه - تكون هذه الرواية مفسِّرة للروايات الدالّة على وجوب النزح فيما وقع الوزغ فيه ، ومبيّنة للوجه في ذلك ، وأنّ العلّة هي كونها ذات سمّ لا النجاسة . وبالجملة : لا يبقى ارتياب بعد ما ذكرنا في طهارة الوزغ . نعم ، هنا اختلافات في كون الحيوان الفلاني كالحيّة والتمساح ، هل تكون ممّا له نفس أم لا ، ولكنّ الورود في هذا البحث لا يكون من شأن الفقيه ، وحكم الشبهة الموضوعيّة واضح ، فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ؛ الاستبصار 1 : 23 / 58 ؛ و 24 / 61 ؛ قرب الإسناد : 178 / 656 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 238 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 245 / 708 ؛ الاستبصار 1 : 41 / 115 ؛ الفقيه 1 : 15 / 31 ؛ الكافي 3 : 5 / 5 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 8 . ( 3 ) - الكافي 3 : 6 / 9 ؛ الفقيه 1 : 15 / 30 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1325 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 9 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 285 / 832 ؛ وعنه وسائل الشيعة 24 : 200 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 46 ، الحديث 2 . ( 5 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 3 : 111 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 433 | الشيخ فاضل اللنكراني