تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
نعم ، ذكر في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر الغَلْوة ؛ وهي - بالفتح - : مقدار رمية سهم « 1 » . ولكنّ الظاهر أنّه لا يلائم مع معنى هذه المادّة المستعملة في موارد كثيرة ، كالغليان في مثل العصير ، والغلوّ في رديف المبالغة ، والغلاة في فرق المسلمين ، والغلاء في السعر ، والغالية التي تكون مركّبة من عدّة من الطيب ، كأنّها هي نهاية مراتب الطيب ، وأغلى الثمن في شراء الزوجة ، ونحوها من موارد الاستعمال ، فالظاهر بحسب اللغة ما ذكره جلّ اللغويين من كونها عبارة عن الرمية لأقصى الغاية . وأمّا الفقهاء ، فقد اختلفت كلماتهم ، فجملة منهم « 2 » قد عبّروا بمتن رواية السكوني المتقدّمة من الغَلْوَة والغَلْوتين ، وبعضهم بدّل الغلوتين بغلوة سهمين « 3 » ، وطائفة منهم : كالشيخ في بعض كتبه ، والمفيد وأبي الصلاح وجمع آخر قدّر المقدار برمية سهم أو سهمين « 4 » . والظاهر أنّ هذا التفسير اجتهاد منهم ، وإلّا فاللفظ الواقع في الرواية هو
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 2 : 1333 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 165 / 571 ؛ الدروس الشرعية 1 : 131 ؛ الرسالة الجعفرية ، ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 : 94 ؛ جامع المقاصد 1 : 465 ؛ كشف الغطاء 2 : 328 ؛ مستند الشيعة 3 : 348 . ( 3 ) - المراسم : 53 ؛ السرائر 1 : 135 ؛ شرائع الإسلام 1 : 46 ؛ المختصر النافع : 62 ؛ تبصرة المتعلّمين : 34 ؛ قواعد الأحكام 1 : 236 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 233 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 150 ، مسألة 283 ؛ منتهى المطلب 3 : 47 ؛ اللمعة الدمشقية : 8 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 54 ؛ كشف الالتباس 1 : 346 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 93 ؛ مسالك الأفهام 1 : 109 ؛ روض الجنان 1 : 321 - 322 ؛ الروضة البهية 1 : 153 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 31 ؛ المقنعة : 61 ؛ الكافي في الفقه : 136 ؛ المهذّب 1 : 47 ؛ غنية النزوع : 64 ؛ إصباح الشيعة : 48 ؛ إشارة السبق : 74 .