تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة ، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة ، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار ، كالبُثُور والثُؤلُول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر . وكذا البيض من الميتة - الذي اكتسى القشر الأعلى - من مأكول اللحم ، بل وغيره . ويُلحق بما ذُكر الإنفحة ؛ وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به ، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجسان بمحلهما ، والأحوط الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم 1 .
شرح
1 - وفيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى : في ميتة ذي النفس غير الآدمي . المسألة الثانية : في ميتة الآدمي . المسألة الثالثة : في ميتة غير ذي النفس . وقد استفيض نقل الإجماع على النجاسة في الأوّلتين « 1 » ، وعن المعالم أنّه قد تكرّر في كلام الأصحاب ادّعاء الإجماع على هذا الحلكم ، وهو الحجّة فيه ؛ إذ النصوص لا تنهص بإثباته « 2 » ، وعن المدارك المناقشة في أصل الحكم ؛ لفقدان النصّ
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 42 ؛ المعتبر 1 : 420 ؛ منتهى المطلب 3 : 195 ؛ نهاية الإحكام 1 : 269 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 59 ، مسألة 19 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 113 ؛ كشف الالتباس 1 : 396 ؛ روض الجنان 1 : 434 ؛ ذخيرة المعاد : 147 / السطر 4 و 22 ؛ كشف اللثام 1 : 392 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 53 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 15 - 16 ؛ جواهر الكلام 5 : 505 - 506 و 520 ؛ هذا كلّه في الميتة ؛ وأمّا الأجزاء المبانة من الحيّ فيجيء البحث فيه في الصفحة 434 - 438 . ( 2 ) - معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 481 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 406 | الشيخ فاضل اللنكراني