شرح
الوضوء ؟ قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه « 1 » .
والكلام فيها هو الكلام في الصحيحة المتقدّمة .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس « 2 » .
ونظيرها ما رواه أيضاً عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء « 3 » .
وقد انقدح من ذلك عدم تماميّة الاستدلال بالروايات لعموم المدّعى ، لكن الإجماع المحكي « 4 » على ذلك بضميمة ارتكاز المتشرّعة على عدم الفرق بين البول والغائط يكفي في ذلك ، ويؤيّده تعليق الحكم بعدم البأس بما يخرج من الحيوان في بعض الروايات « 5 » على مأكوليّة اللحم ؛ وبعض المؤيّدات الاخر . هذا في غير الطير .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 39 / 4 ؛ وعنه وسائل الشيعة 1 : 274 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 193 / 402 ؛ قرب الإسناد : 193 / 729 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 424 / 1347 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 3 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ؛ الاستبصار 1 : 21 / 49 ؛ مسائل علي بن جعفر : 193 / 403 ؛ قرب الإسناد : 178 / 655 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 155 و 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 13 ، والباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) - الخلاف 1 : 485 - 487 ، مسألة 230 ؛ المعتبر 1 : 410 ؛ منتهى المطلب 3 : 163 و 173 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 49 ؛ مسألة 14 ؛ كشف الالتباس 1 : 392 ؛ مدارك الأحكام 2 : 258 ، 259 ؛ رياض المسائل 2 : 343 ؛ جواهر الكلام 5 : 466 - 467 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 .