تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 1 » . وقد نوقش « 2 » في الاستدلال بها بأنّ قوله عليه السلام : « فإن فاتك الماء . . . » - الذي هو بمنزلة التعليل للحكم بتأخير التيمّم إلى آخر الوقت - ظاهر في أنّ الأمر بالتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الماء ، وإمكان تحصيل الطهارة المائيّة التي هي المصداق الأرجح ، لا لعدم كون التيمّم مع السعة غير مؤثّر في حصول الطهارة ، خصوصاً مع قوله عليه السلام : « وأردت التيمّم » الظاهر في جوازه وصحّته ، كما هو ظاهر . ومنها : موثّقة عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : رجلٌ أمَّ قوماً وهو جنب ، وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض « 3 » . ومنها : موثّقته الأخرى قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءً ، يتيمّم « 4 » ويصلّي ؟ قال : لا ، حتّى آخر الوقت ، إنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض « 5 » . ويجري في الموثّقتين المناقشة المذكورة في الصحيحة ، فتدبّر . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ في آخر الوقت ، فإذا
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 63 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 203 / 588 ؛ الاستبصار 1 : 165 / 573 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 2 ) - كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 336 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 404 / 1265 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 3 . ( 4 ) - في قرب الإسناد والبحار هكذا : « عن رجل أجنب ولم ( فلم ) يصب الماء أيتيمّم ؟ . . . » . ( 5 ) - قرب الإسناد : 170 / 623 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 4 ؛ وبحار الأنوار 81 : 146 / 3 .