شرح
وغير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة « 1 » ، الظاهرة في جواز التيمّم في السعة ، وعدم لزوم الإعادة .
الطائفة الثانية : ما تدلّ بالإطلاق على الصحّة في السعة مع التصريح بعدم لزوم الإعادة ، مثل :
صحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال :
يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة « 2 » .
وصحيحته الأخرى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً ، فليتمسّح من الأرض وليصلِّ ، فإذا وجد ماءً فليغتسل ، وقد أجزأه صلاته التي صلّى ، ومثلها صحيحة ابن سنان « 3 » .
وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على الصحّة مع الأمر بالإعادة في الوقت عند ارتفاع العذر ، مثل :
صحيحة عبداللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 2 ، الحديث 1 ؛ و 370 ، الباب 14 ، الحديث 13 ، 15 و 16 ؛ و 377 و 378 ، الباب 19 ، الحديث 2 و 6 .
( 2 ) - الفقيه 1 : 57 / 213 ؛ المحاسن 2 : 121 / 1335 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تقدّمتا في الصفحة 185 و 308 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 60 / 224 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 2 .