شرح
وجوب التيمّم باليدين الناقصتين ، وعدم منافاته للضرب بالكفّ المأمور به في باب التيمّم ؛ لأنّ وجوب ضرب الجميع إنّما هو مع سلامة الكفّ دون نقصها ؛ فإنّه يكتفي فيه بالمقدار الموجود ، كما في باب الوضوء « 1 » ، وإن كان مقطوعاً من الزندين ، فالحكم فيه يعلم من مثله في الفرع الأوّل من دون فرق ، إلّافي أنّه لا يجري هنا الاحتياط المذكور هناك في مسح الجبهة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 332 .