تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
عدمه يلزم الحرج . نعم ، لا تختصّ الغاية باليأس ، بل يرتفع الوجوب بضيق الوقت أيضاً . كما تدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل « 1 » . وموردها وإن كان هو المسافر ، إلّاأنّه لا يختصّ الحكم به ؛ لعدم خصوصيّة له من هذه الجهة . وأمّا الأولى : فوجه الحكم فيها رواية السكوني المتقدّمة ، الدالّة على التفصيل بين الحزونة والسهولة ، وأنّه يكفي في الأولى غلوة ، وفي الثانية غلوتان ، وأنّه لا يجب الطلب أزيد من ذلك . وقد عرفت أنّها رواية مشهورة عمل بها الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل عبّروا بمتنها في فتاويهم « 2 » ، فلا مجال للإشكال فيها بضعف السند ، وهي حاكمة على حكم العقل ، ومفسّرة للآية الشريفة ، وشارحة لمفادها بالإضافة إلى المسافر . نعم ، تعارضها صحيحة زرارة المتقدّمة ، الدالّة على أنّ المسافر إذا لم يجد الماء فليطلب ما دام في الوقت ؛ فإنّ ظاهرها وجوب الطلب إلى أن يتحقّق الخوف من أن يفوته الوقت ؛ من دون أن يكون مقدّراً بالمقدار المذكور ، فبين الروايتين منافاة . نعم ، في حاشية المحقّق البهبهاني قدس سره على المدارك : هذه الرواية - يعنى صحيحة
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 63 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 192 / 555 ؛ و 203 / 589 ؛ الاستبصار 1 : 159 / 548 ؛ و 165 / 574 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) - يأتي تخريجها في الصفحة 43 - 44 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 33 | الشيخ فاضل اللنكراني