شرح
الجواهر « 1 » ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاق كثير من الروايات المتقدّمة ، وإلى موثّقة عمّار المتقدّمة أيضاً - موثّقة أبي بصير في حديث قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءً ؟ قال : نعم « 2 » .
مضافاً إلى أنّ من المعلوم عدم الفصل .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 5 : 371 .
( 2 ) - الكافي 3 : 65 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 212 / 616 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 7 .