شرح
تأويلها بما لا ينطبق على ظاهرها ، مع أنّ الظاهر أنّه ليس كذلك ؛ لأنّ المحكيّ عن ظاهر الصدوق في المقنع والهداية ، والسيّد في الانتصار ، وابن زهرة في الغنية ، وابني الجنيد وأبي عقيل ، والمفيد في المسائل العزيّة ، وعن المعتبر والذكرى وغيرهم « 1 » كفاية ضربة واحدة في الجميع ، بل حكي اشتهاره بين العامّة عن عليّ عليه السلام وابن عبّاس وعمّار « 2 » .
بل هنا قول ثالث محكيّ عن جماعة من القدماء « 3 » ، منهم : المفيد قدس سره في الأركان ؛ وهو اعتبار ضربتين في الكلّ « 4 » .
وقول رابع حكاه في المعتبر عن قوم من أصحابنا « 5 » ؛ وهو اعتبار ثلاث ضربات ، وظاهره الاعتبار في الجميع من دون فرق بين ما للوضوء وما للغسل .
ومع هذا الاختلاف لا مجال للاتّكال على الشهرة التي تكون بهذه المثابة ، خصوصاً مع تراكم الأدلّة وكثرتها كتاباً وسنّة ، فاللازم ملاحظة الأدلّة فقط .
فنقول : لا خفاء في أنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة « 6 » هو الاجتزاء بالضربة
هامش
( 1 ) - المقنع : 26 ؛ الهداية : 87 - 88 ؛ ولم نعثر عليه في الانتصار ؛ بل وجدناه في مسائل الناصريّات : 149 - 150 مسألة 46 ؛ ورسائل الشريف المرتضى 3 : 25 - 26 ؛ غنية النزوع : 63 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 260 - 262 ؛ مدارك الأحكام 2 : 232 ؛ كفاية الفقه 1 : 45 ؛ مستند الشيعة 3 : 426 ؛ مصباح الفقيه 6 : 313 ؛ وحكاه في المعتبر 1 : 388 - 389 ؛ عن المرتضى في شرح الرسالة ، واستحسنه ؛ وفي كشف الرموز 1 : 101 عنه وعن ابن أبي عقيل ؛ وفي مختلف الشيعة 1 : 271 عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزيّة .
( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 102 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 245 ؛ الشرح الكبير 1 : 276 .
( 3 ) - حكى عنهم في منتقى الجمان 1 : 351 ، وهو اختياره .
( 4 ) - حكى عنه في ذكرى الشيعة 2 : 261 ؛ وحكاه عن عليّ بن بابويه في المعتبر 1 : 388 ؛ وكشف الرموز 1 : 102 ؛ ومختلف الشيعة 1 : 271 ؛ ومنتهى المطلب 3 : 102 .
( 5 ) - المعتبر 1 : 388 .
( 6 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .