تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مسألة 2 : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ؛ وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه ، وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه 1 .
شرح
1 - قد وقع الاختلاف في عدد الضربات في التيمّم ، وقد نسب إلى المشهور - كما عن المنتهى وكشف اللثام والمختلف ومجمع البرهان وغيرها - التفصيل بين ما للوضوء ، وبين ما للغسل ، باعتبار ضربة واحدة في الأوّل وضربتين في الثاني « 1 » ، بل عن الأمالي أنّه من دين الإماميّة « 2 » ، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان أنّه مذهب الشيعة « 3 » ، وقد اعتمد صاحب الجواهر « 4 » على هذه الشهرة كمال الاعتماد ، وزعم أنّها بمثابة يسوغ لأجلها المناقشة في الروايات وكلمات الأصحاب ، ويجوز
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 101 ؛ كشف اللثام 2 : 476 - 477 ؛ مختلف الشيعة 1 : 271 ، مسألة 202 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 232 ؛ نهاية الإحكام 1 : 207 ؛ غاية المرام 1 : 93 ؛ جامع المقاصد 1 : 494 ؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية : 148 / السطر 19 ؛ غنائم الأيّام 1 : 339 ؛ وحكاه عن تخليص التلخيص وإرشاد الجعفرية ورسالة صاحب المعالم وشرحها في مفتاح الكرامة 4 : 450 . وهو خيرة الفقيه 1 : 57 / 212 ؛ والمقنعة : 62 - 63 ؛ والكافي في الفقه : 136 ؛ والمراسم : 54 ؛ والنهاية : 49 - 50 ؛ والوسيلة : 72 وغيرها . ومن أراد مزيد الاطّلاع فليراجع مفتاح الكرامة 4 : 451 - 452 . ( 2 ) - الأمالي ، الصدوق : 738 وهامش الصفحة 745 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 211 / 612 ؛ التبيان في تفسير القرآن 3 : 208 ؛ مجمع البيان 3 : 91 . ( 4 ) - جواهر الكلام 5 : 358 - 359 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 316 | الشيخ فاضل اللنكراني