شرح
وكان الواجب فيه الاستبطان أو إزالة الشعر ؛ لأنّ إهمال السؤال عن ذلك - مع تعارف ثبوته وغلبة تحقّقه - يدلّ على كون المراد من الممسوح ما يعمّ الشعر .
وأمّا إذا لم يتعارف نباته فيه - كما في الشعر النابت على الجبهة - فقد أفاد في المتن أنّه لا يكون من الحاجب ، ويجوز المسح عليه ، ولكنّه ربما يشكل بأنّ الشعر خارج عن الجبهة ، فالاكتفاء بمسحه خلاف ظاهر ما دلّ على وجوب مسح الجبهة .
ويندفع الإشكال بعدم استفادة العرف من وجوب مسح الجبهة إلّاوجوب مسحها مع الحالة الطبيعيّة ؛ من دون لزوم تصرّف فيها بمثل الإزالة ، ولذا لو كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، ويكفي عن مسح محلّه ، كما لا يخفى .
وأمّا الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة ، فالذي يدلّ عليه المتن أنّه إذا كان واحداً أو اثنين فلا يجب رفعه ؛ لعدم كونه حائلًا بنظر العرف ، وإذا كان زائداً على ذلك ، فإن كان غير خارج عن المتعارف ولم يعدّ حائلًا عرفاً فيجوز المسح عليه ؛ لما ذكر من أنّ المستفاد من ظاهر دليل وجوب مسح الجبهة هو وجوب مسحها على الحالة الطبيعيّة ، والمفروض عدم كونه معدوداً عرفاً حائلًا وحاجباً ، وأمّا إذا كان خارجاً عن المتعارف فلا يجوز المسح عليه ؛ لما ذكر ، فتدبّر .
سابعها : الطهارة في الماسح والممسوح ، وعن جماعة التصريح به « 1 » ، وعن شرح المفاتيح نسبته إلى الفقهاء « 2 » ، بل عن حاشية الشهيد على القواعد الإجماع على
هامش
( 1 ) - إرشاد الأذهان 1 : 234 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 267 ؛ البيان : 86 ؛ الدروس الشرعية 1 : 133 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 56 ؛ الرسالة الجعفرية ، ضمن رسائل المحقّق الكركي وآثاره 1 : 95 ؛ حاشية إرشاد الأذهان ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 : 44 ؛ وفي كفاية الفقه 1 : 45 : « أنّه المشهور » .
( 2 ) - مصابيح الظلام 4 : 363 .