تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
نعم ، المراد منه هو الاستيعاب العرفيّ المتحقّق بإمرار اليدين على ظاهر الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة ، ولا تلزم رعايته بنحو الدقّة العقليّة التي توجب امتناع تحقّقه عادةً في المرّة الأولى ، وذلك لدلالة بعض الأخبار « 1 » الحاكية على وقوع المسح مرّة واحدة ، وهي لا تنفكّ غالباً عن الخلل ، فتدبّر . وأمّا الاستيعاب بلحاظ الماسح ، فقد مرّ « 2 » الكلام فيه . الجهة الرابعة : هل التعبير بكلمتي « من » و « إلى » في المتن وشبهه إنّما هو لتحديد الممسوح ، فلا تعرّض فيه وفي مثله لكيفيّة المسح ولزوم الشروع من الزند إلى أطراف الأصابع ، أو أنّه إنّما يكون بلحاظ الكيفيّة ، ومرجعها إلى لزوم البدأة من الزند والختم بأطراف الأصابع ؟ كما نسب إلى المشهور « 3 » ، بل عن شرح المفاتيح « 4 » نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وعن المنتهى « 5 » نسبته إلى ظاهر عبارة المشائخ ، ولعلّ منشأ النسبة هو التعبير بمثل ما في المتن ، مع أنّه يحتمل قويّاً أن يكون لتحديد الممسوح ، كما في آية الوضوء . هذا ، ومقتضى إطلاق الآية « 6 » - بعدما عرفت « 7 » من كونها في مقام البيان ، وأنّه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 359 - 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 و 6 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 280 - 281 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 273 ، مسألة 203 ؛ المقاصد العليّة : 131 ؛ زبدة البيان : 53 ؛ ذخيرة المعاد : 104 / السطر 30 - 31 ؛ كشف اللثام 2 : 472 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 349 و 351 ؛ مصابيح الظلام 4 : 287 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 300 ؛ وفي كفاية الفقه 1 : 45 : « على الأشهر الأقرب » ؛ وفي غنية النزوع : 63 : « ادّعى الإجماع على ذلك » . ( 4 ) - مصابيح الظلام 4 : 287 و 291 . ( 5 ) - منتهى المطلب 3 : 88 . ( 6 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 265 - 266 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 286 | الشيخ فاضل اللنكراني