شرح
ويدلّ على المشهور روايتا زرارة المتقدّمتان الحاكيتان لتيمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله تعليماً لعمّار ، المشتملة إحداهما على قوله عليه السلام : ثمّ مسح جبينه ( جبينيه خ ل ) بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأخرى . . . ، وثانيتهما على قوله عليه السلام : ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأخرى . . . . وأصرح منهما صحيحة زرارة المتقدّمة « 1 » أيضاً ، الحاكية لتيمّم أبي جعفر عليه السلام ، المتضمّنة لقوله : « ثمّ مسح وجهه وكفّيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء » .
نعم ، في رواية أبي أيّوب الخزّاز المتقدّمة « 2 » : « ثمّ مسح فوق الكفّ قليلًا » ، ومثلها رواية داود بن النعمان المتقدّمة أيضاً « 3 » ، حيث قال : « فمسح وجهه ويديه وفوق الكفّ قليلًا » ، والظاهر أنّ المراد منه هو حدّ المفصل أو فوقه الذي يتوقّف العلم بحصول المسح المأمور به عليه .
واحتمال كون المراد من « الفوق » فيهما هو ظهر الكفّ ، وظاهره حينئذٍ عدم استيعاب ظاهر الكفّ بالمسح ، ففي غاية البُعد ، خصوصاً في الرواية الثانية التي يكون التعرّض فيها للفوق بعد التعرّض لليدين ، كما لا يخفى .
وأمّا رواية ليث المرادي المتقدّمة « 4 » أيضاً ، المتضمّنة لقوله عليه السلام : « وتمسح بهما وجهك وذراعيك » .
وكذا رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
هامش
( 1 ) - تقدّمتا في الصفحة 182 - 183 ، 254 ، 256 - 257 ، 261 ، 269 ، 270 ، 273 - 274 ، 275 ، 278 و . . . .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 256 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 256 .
( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 185 ، 253 و 267 .