تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
بالبعض الذي لا يصدق عليه الضرب بالكفّ بعد كونه اسماً للمجموع ، فظاهر الضرب بالكفّ المأمور به في التيمّم هو الضرب بالمجموع . نعم ، في صورة النقص كلام يأتي في محلّه « 1 » . الجهة الرابعة : في اعتبار مجموع الكفّين ، وعدم كفاية إحداهما مطلقاً « 2 » ولو انضمّ إليه جزء من الأخرى ؛ للتعبير بالتثنية في الرواية الواردة في بيان التيمّم ، وكثير من الروايات البيانيّة « 3 » ، ومن الواضح : ظهوره في المجموع . الجهة الخامسة : في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة ، وعن جامع المقاصد وغيره التصريح به « 4 » ، وفي الحدائق نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب « 5 » . ولكنّه ربما يناقش « 6 » في اعتبار هذه الجهة ؛ بأنّه لا دليل عليه إلّامجرّد الانسباق الذي هو بدويّ لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الآية « 7 » ، وكذا الأخبار « 8 » ، ولو كانت الدفعة معتبرة في التيمّم يلزم بيانه والتصريح به . وأجيب عنها بأنّه لو سلّم قصور دلالة كلّ واحدة من الروايات على اعتبار المعيّة ، فلا أقلّ من إشعارها بذلك ، فإذا اعتضد بعضها ببعض فلا تقصر عن مرتبة
هامش
( 1 ) - سيأتي في الصفحة 289 - 292 . ( 2 ) - يراجع : مفتاح الكرامة 4 : 431 - 432 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 182 - 183 ، 254 و 261 . ( 4 ) - جامع المقاصد 1 : 490 ؛ روض الجنان 1 : 337 ؛ كفاية الفقه 1 : 44 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 4 : 332 ؛ وفي ذخيرة المعاد : 102 / السطر 33 : « ظاهر الأصحاب » . ( 6 ) - راجع : مصباح الفقيه 6 : 265 . ( 7 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 .