شرح
من دون وجود قرينة على ذلك ، ولابدّ من ملاحظة الروايات .
فنقول : ظاهر طائفة منها اعتبار الضرب ، ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في التيمّم قال : تضرب بكفّيك الأرض ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك « 1 » .
وفي رواية ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك « 2 » .
وفي رواية أخرى لزرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمّم ؟ فضرب بيده على الأرض ثمّ رفعها فنفضها ، ثمّ مسح بها جبينه وكفّيه مرّةً واحدة « 3 » .
وغير ذلك من الروايات الظاهرة في اعتبار الضرب « 4 » .
وطائفة منها ظاهرة في الاكتفاء بالوضع أو لزومه ، مثل :
موثّقة سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين « 5 » .
ولكنّها بلحاظ ذيلها قد حملها الشيخ قدس سره على التقيّة .
والروايات المشتملة على حكاية قصّة عمّار المعروفة ، المتضمّنة لكيفيّة تيمّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في مقام تعليم عمّار ، أو لكيفيّة تيمّم الإمام عليه السلام بعد نقل قصّة عمّار « 6 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 185 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 186 .
( 3 ) - الكافي 3 : 61 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 211 / 613 ؛ الاستبصار 1 : 171 / 593 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 3 : 360 - 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 6 ، 7 ، 9 ؛ والباب 12 ، الحديث 2 - 5 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 208 / 602 ؛ الاستبصار 1 : 170 / 592 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 3 : 358 - 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 2 ، 4 ، 5 ، 8 و 9 ؛ ومستدرك الوسائل 2 : 536 - 537 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 - 4 ؛ والباب 11 ، الحديث 3 .