شرح
وعن كشف الالتباس أنّه المشهور « 1 » ؛ لعموم أدلّة القضاء ، كقوله : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته « 2 » . وفي النبوي المشهور كما في الرياض : من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ، فذلك وقتها « 3 » . وقد ورد أخبار مستفيضة في أبواب متفرّقة من طريق الإماميّة ، مثل :
صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها ، الحديث « 4 » .
وصحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء « 5 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها « 6 » .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها « 7 » .
هامش
( 1 ) - كشف الالتباس 1 : 386 .
( 2 ) - عوالي اللئالي 2 : 54 / 143 .
( 3 ) - رياض المسائل 4 : 271 .
( 4 ) - الفقيه 1 : 278 / 1265 ؛ وعنه وسائل الشيعة 8 : 256 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الكافي 3 : 452 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 163 / 639 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ، الحديث 7 .
( 6 ) - الكافي 3 : 291 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 3 : 158 / 340 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .
( 7 ) - تهذيب الأحكام 2 : 171 / 681 ؛ و 266 / 1059 ؛ الاستبصار 1 : 286 / 1046 ؛ الكافي 3 : 292 / 3 ؛ وعنها وسائل الشيعة 8 : 253 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ و 256 ، الباب 2 ، الحديث 3 .