تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
نعم ، ربما يشعر قوله عليه السلام في مرسلة عليّ بن مطر المتقدّمة « 1 » : « صعيد طيّب وماء طهور » بخلاف ما ذكر ، بناءً على كون المراد تركّب الطين من الصعيد والماء ؛ لدلالتها على عدم كونه صعيداً محضاً ، ولكن قد عرفت « 2 » أنّ حمل الرواية على هذا المعنى غير صحيح ؛ لأنّ التركّب لا يوجب جواز التيمّم ، كما لا يخفى . فلابدّ من الحمل على أنّ الطهور أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ ، وأنّ الطين هو الصعيد ؛ لعدم كونه ماءً ، ولا يكون خارجاً عن عنوان الصعيد ، فتدبّر . وبالجملة : لا خفاء في صدق الأرض على بعض مراتب الطين ، فيجوز التيمّم به اختياراً ؛ لظاهر الكتاب والسنّة ، فلابدّ من قيام دليل على عدم الجواز في حال الاختيار لو قيل به ، وكونه مصداقاً اضطراريّاً . نعم ، بعض مراتبه الاخر يكون خارجاً عن صدق الأرض عليه ، أو يشكّ فيه ، فلابدّ من قيام دليل خاصّ على الجواز به لو قيل به . وأمّا الأمر الثاني : فقد استدلّ « 3 » على ما في المتن من تأخّر الطين عن الغبار بروايات ، مثل : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام المتقدّمة « 4 » في الغبار ، قال : إن كان أصابه ( أصابك خ ل ) الثلج فلينظر لِبد سَرجه فيتيمّم من غباره ، أو من شيء معه ( مغبّر
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 186 و 205 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 186 - 187 . ( 3 ) - مصباح الفقيه 6 : 210 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 215 .