تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
الأرض ، وأمّا الجواز بكلّ ما خرج منها ، فلا ، وإلّا لفُهم منه جوازه بالنباتات « 1 » ، ولكن فيه كلام يأتي في بحث المعادن « 2 » إن شاء اللَّه تعالى . الخامس : لا يجوز التيمّم بالمعادن الخارجة من اسم الأرض وإن كان منها ، وكذا بالنبات والشجر بلا إشكال ولا خلاف « 3 » ، إلّامن ابن أبي عقيل ؛ حيث إنّه حكي عنه « 4 » أنّه جوّزه بالأرض ، وبكلّ ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ؛ لأنّه يخرج من الأرض ؛ وإن كان يمكن أن يقال : إنّ مراده من قوله : « من جنسها » ما لا يخرج عن مسمّاها ، فيوافق المشهور وإن كان المثال والتعليل ربما لا يجتمعان مع ذلك « 5 » . وكيف كان ، يدلّ على عدم الجواز - مضافاً إلى الشهرة المحقّقة « 6 » والإجماعات المنقولة « 7 » - ظواهر الأدلّة الدالّة « 8 » على انحصار ما يتيمّم به في الأرض والصعيد ، وأنّ ما خرج عن مسمّاها ، ولا ينطبق عليه عنوان الصعيد والأرض لا يجوز التيمّم به ؛ من دون فرق بين ما إذا كان أصله غير الأرض ، أو كان أصله منها . وممّا ذكرنا ظهر أنّ عنوان المعدن لا يكون موضوعاً للحكم بالعدم ، بل الملاك
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه 6 : 189 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 10 : 43 - 47 . ( 3 ) - مصباح الفقيه 6 : 188 ، كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 169 ؛ وهو الظاهر من مدارك الأحكام 2 : 200 ؛ كما في مفتاح الكرامة 4 : 382 . ( 4 ) - حكى عنه في المعتبر 1 : 372 . ( 5 ) - مصباح الفقيه 6 : 188 - 189 ؛ وكتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 169 . ( 6 ) - مدارك الأحكام 2 : 200 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 296 ؛ كتاب الطهارة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 169 . ( 7 ) - الخلاف 1 : 134 - 135 ، مسألة 27 ؛ غنية النزوع : 51 ؛ منتهى المطلب 3 : 62 - 63 ؛ وفي تذكرة الفقهاء 2 : 174 ، مسألة 297 : عند أكثر علمائنا . ( 8 ) - راجع : وسائل الشيعة 3 : 349 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 7 .