تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
مستحيلًا من جسد الميّت ، ولكن من الواضح : أنّ الاستحالة منه - احتمالًا أو قطعاً - لا يكاد يقدح في صحّة التيمّم به ؛ لأنّ الملاك هو العنوان المستحال إليه . الثالث : يجوز التيمّم بالتراب المستعمل في التيمّم بلا خلاف فيه ظاهراً « 1 » ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه « 2 » ؛ لعدم المانع منه مع إطلاق الأدلّة « 3 » ، والتخصيص بالذِّكر إنّما هو للإشارة إلى بطلان ما حكي عن الشافعي « 4 » في أصحّ قوليه من المنع ، قياساً على الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، والوجه فيه : بطلان القياس ، والمراد بالمستعمل على ما ذكره بعض هو الممسوح به ، أو المتساقط عن محلّ الضرب لا المضروب ؛ فإنّه ليس بمستعمل عند الجميع « 5 » . وكذا يجوز التيمّم بالتراب ذي اللون - لعدم الفرق بين أقسام التراب من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر - بإجماع العلماء ، كما عن التذكرة « 6 » ؛ لإطلاق التراب . الرابع : لا يجوز التيمّم بالرماد وإن كان من الأرض بلا إشكال ولا خلاف في
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 : 32 ؛ جواهر الكلام 5 : 231 ؛ مصباح الفقيه 6 : 195 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 179 ، مسألة 300 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 179 ؛ جامع المقاصد 1 : 482 ؛ مدارك الأحكام 2 : 203 ؛ ذخيرة المعاد : 98 / السطر 17 ؛ كشف اللثام 2 : 453 - 454 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 4 ) - الامّ 1 : 50 ؛ المهذّب في فقه الشافعي 1 : 127 ؛ الحاوي الكبير 1 : 292 ؛ التهذيب في فقه الشافعي 1 : 355 ؛ حلية العلماء 1 : 233 ؛ مغني المحتاج 1 : 164 - 165 ؛ العزيز شرح الوجيز 1 : 233 ؛ روضة الطالبين 1 : 143 ؛ المجموع 2 : 249 ؛ المغني ، ابن قدامة 1 : 260 . ( 5 ) - مدارك الأحكام 2 : 203 ؛ وفي تذكرة الفقهاء 2 : 179 ، مسألة 300 ؛ وذكرى الشيعة 1 : 179 ؛ وجامع المقاصد 1 : 482 ؛ ومسالك الأفهام 1 : 112 ؛ وروض الجنان 1 : 324 - 325 ؛ ادّعوا الإجماع على ذلك ، ويلاحظ مفتاح الكرامة 4 : 396 - 397 . ( 6 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 175 ، مسألة 298 .