تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
خارجين عن عنوان الأرض ، فلا يجوز التيمّم بهما مطلقاً ، وإلّا فيصحّ كذلك ، فالتفصيل ممّا ليس إليه سبيل . وأمّا الفرق بين حال الاحتراق والعدم - كما ربما يدلّ عليه ظاهر المتن والمحكيّ عن الأكثر « 1 » - فمنشؤه الشكّ في صدق عنوان الأرض بعد الاحتراق ، واحتمال الخروج عن مسمّاها بمجرّد الطبخ ، وحصول الاستحالة بذلك . وربما يستدلّ « 2 » على الجواز بخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام أنّه سُئِلَ عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشجر « 3 » . فإنّ مقتضى الإطلاق وترك الاستفصال عدم الفرق بين الحالتين ، ولكن ربما يضعّف الرواية « 4 » . وعمدة الدليل على الجواز عدم تحقّق الاستحالة بالطبخ ، وعدم الخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق ، ومع الشكّ لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي ؛ لأنّه لا يجري الاستصحاب الموضوعي بعد كون الشبهة مفهوميّة راجعة إلى الشكّ في سعة دائرة مفهوم الأرض ، بحيث تشمل بعد الاحتراق أيضاً ، أو ضيقها بحيث تختصّ بما إذا لم يتحقق الطبخ ، وفي مثلها
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 1 : 132 ؛ جامع المقاصد 1 : 481 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركيوآثاره 10 : 94 - 95 ؛ روض الجنان 1 : 324 ؛ مسالك الأفهام 1 : 112 ؛ مدارك الأحكام 2 : 201 - 202 ؛ ذخيرة المعاد : 98 / السطر 7 ؛ العروة الوثقى 1 : 341 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 378 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7 : 240 . ( 2 ) - المستدلّ لقول المرتضى هو المحقّق في المعتبر 1 : 375 - 376 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 187 / 539 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 352 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 4 ) - منتهى المطلب 3 : 64 - 65 .