تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
الطهورين ؛ ضرورة أنّ التركّب لا دلالة له على جواز التيمّم ، وإلّا لكان اللازم جواز التيمّم بالماء بطريق أولى ، كما لا يخفى . كلّ ذلك ، مضافاً إلى ما ورد من قوله عليه السلام : ربّ الماء هو ربّ الأرض « 1 » ، وقوله عليه السلام : فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض « 2 » ، والموثّق المتقدّم « 3 » فيمن مرّت به جنازة ، الدالّ على جواز التيمّم بحائط اللبن ، وغيرها ممّا يظهر منه عدم اختصاص ما يتيمّم به بخصوص التراب ، وأنّ ما عليه المشهور « 4 » هو الصحيح . ولكنّه قد استدلّ « 5 » لمذهب الخصم - بعد إجماع السيّد ، وكذا صاحب الغنية « 6 » - بروايات : الأولى : صحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج أنّهما سألا أبا عبداللَّه عليه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم ؟ فقال : لا ، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم ؛ فإنّ اللَّه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً . وفي رواية الشيخ ترك لفظ « بعضهم » ، وفي رواية الكليني ترك قوله عليه السلام : « كما جعل الماء طهوراً » « 7 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 82 . ( 2 ) - الكافي 3 : 63 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 203 / 588 ؛ الاستبصار 1 : 165 / 573 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 162 . ( 4 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 168 . ( 5 ) - انظر : الحدائق الناضرة 4 : 294 - 296 ؛ جواهر الكلام 5 : 209 - 210 ؛ مصباح الفقيه 6 : 182 - 183 . ( 6 ) - مسائل الناصريات : 151 - 152 ، مسألة 48 ؛ غنية النزوع : 51 . ( 7 ) - الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 404 / 1264 ؛ الكافي 3 : 66 / 3 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 ؛ و 386 ، الباب 24 ، الحديث 2 .