تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
كفاية الصعيد وإجزائه ، وأنّ ربّه هو ربّ الماء وأنّه أحد الطهورين « 1 » ، هي مساواة الطهارتين في مقام الإجزاء وحصول الموافقة ، وأمّا مساواتهما في تمام المصلحة ، واتّحادهما في جميع مراتب المطلوبيّة ، فلا ، وإلّا لكان التيمّم مشروعاً مع وجدان الماء أيضاً ، فلا يستفاد منها إلّاالتسوية في أصل الطهوريّة وإجزاء الصلاة . ومن ذلك يظهر الجواب عن جملة من الروايات التي يتوهّم منها المنافاة لما ذكرنا . كصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال : لا ، هو بمنزلة الماء « 2 » . وصحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً « 3 » . وورواية أبي أيّوب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير من ماء ، أليس اللَّه يقول : « فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا » « 4 » ؟ . . . « 5 » . وغير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذا المضمون ، هذا كلّه ، مع أنّ الروايات
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 3 : 343 - 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 3 ؛ و 370 - 371 ، الباب 14 ، الحديث 15 و 17 ؛ و 386 ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 200 / 581 ؛ الاستبصار 1 : 163 / 566 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 3 ؛ و 385 ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 404 / 1264 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 ؛ و 387 ، الباب 24 ، الحديث 2 . ( 4 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 . ( 5 ) - تفسير العيّاشي 1 : 244 / 143 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 378 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 6 .