شرح
وأمّا صحيحة زرارة « 1 » ، فهي تدلّ على بيان الشرط ، وأنّه مع خوف فوات الوقت يصلّي مع التيمّم ، بحيث يدرك جميع الوقت ، فلا يبقى مجال لدليل « من أدرك » مع وجود الصحيحة أصلًا .
ومنه يظهر أنّه إذا كان الوقت واسعاً للتيمّم والإتيان بركعة فقط ، لا يبعد أن يقال بشمول دليل « من أدرك » له والحكم بلزوم الصلاة كذلك ، ومن المعلوم عدم دلالة الصحيحة على الحكم في هذه الصورة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 33 - 34 و 107 .