شرح
وأمّا دليل « من أدرك » ، فقد أفاد الماتن دام ظلّه في الرسالة في مقام اعتباره ولفظه الوارد ومفاده : أنّ ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدراك الصلاة « 1 » . وعنه أيضاً : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر « 2 » .
وعن الوصيّ عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة تامّة « 3 » . وفي لفظ آخر : من أدرك ركعة من الوقت فقط أدرك الوقت على ما في المنتهى والمدارك « 4 » ، روايات ضعاف ، بعضها بالإرسال ، وبعضها بضعف السند .
ودعوى الجبر بالاشتهار بين الأصحاب « 5 » مشكلة ؛ لعدم ثبوت كون اتّكالهم في صحّة الصلاة مع إدراك ركعة من الوقت بتلك الروايات ؛ لورود موثّقة عمّار ابن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته « 6 » ، واحتمال اتّكالهم بها مع إلغاء الخصوصيّة .
هامش
( 1 ) - الموطّأ : 12 / 15 ، الباب 3 ؛ و 67 / 237 ، الباب 3 ؛ المصنّف ، عبدالرزّاق 2 : 281 / 3369 و 3370 ؛ مسندأحمد بن حنبل 3 : 32 / 7288 ؛ سنن الدارمي 1 : 197 / 1218 ؛ صحيح البخاري 1 : 163 / 580 ؛ صحيح مسلم 1 : 354 / 607 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 36 / 1123 ؛ ورواه في وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 3 ، الحديث 4 ، عن ذكرى الشيعة 2 : 352 .
( 2 ) - الموطّأ : 10 / 5 ؛ المصنّف ، عبدالرزّاق 1 : 584 / 2224 ؛ سنن الدارمي 1 : 198 / 1220 ؛ صحيح البخاري 1 : 163 / 579 ؛ صحيح مسلم 1 : 355 / 608 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 379 / 699 و 700 ؛ ورواه في وسائل الشيعة 4 : 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 5 ، عن ذكرى الشيعة 2 : 352 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 119 ؛ الاستبصار 1 : 275 / 999 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 2 .
( 4 ) - منتهى المطلب 4 : 109 ؛ مدارك الأحكام 3 : 93 ؛ وكذا في المعتبر 2 : 47 وغيره .
( 5 ) - مدارك الأحكام 3 : 93 ؛ جواهر الكلام 3 : 380 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 120 ؛ وعنه وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 1 .