علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ ! فقيل له : إنّ رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردّوها إليه وقولوا له : أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان ، وأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق ؟ ! وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها إليه ، فدرأ عنها الحدّ » ( 1 ) .
وروى الصدوق مثله مع زيادة وهي : « أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ ؟ ! » ( 2 ) .
وعلى أيّ تقدير لا شبهة في اعتبار الحديث بعد ما ادّعاه ابن إدريس من كونه مجمعاً عليه ، ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « عمد الصبيّ وخطأه واحد » ( 3 ) وما رواه أيضاً عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً كان يقول : « عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » ( 4 ) إلاّ أنّ خبر إسحاق مختصّ بالجنايات الواردة على الأبدان .
وأصرح من الكلّ ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الإرشاد : ص 109 ، وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الحدود وأحكامها العامة ح 2 ج 28 ص 23 .
( 2 ) الخصال : باب الثلاثة ح 40 ص 93 ، وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ج 1 ص 45 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب العاقلة ح 2 ج 29 ص 400 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 17 ج 29 ص 400 .