تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
مسألة 14 : إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان . وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه 1 .
شرح
1 - الوجه في عدم بطلان الوضوء في هذا الفرض ليست الدعوى التي ذكرناها مع جوابها « 1 » ؛ وهي كون ظاهر الموثّقة « 2 » مدخليّة الفصل واليبوسة معاً في الحكم بوجوب الإعادة ، بل الوجه فيه : ظهورها في أنّ المراد باليبوسة هي اليبوسة الناشئة عن أمر اختياريّ ؛ وهو التأخير وإن لم يكن مستلزماً للفصل الموجب للتبعّض بالمعنى الذي ذكروه ، فاليبوسة وإن كانت هي تمام العلّة ، والحكم يكون دائراً مدارها ، إلّاأنّ المراد بها هي اليبوسة المذكورة ، فالجفاف الناشئ عن حرارة الهواء أو غيرها لا يكاد يقدح في صحّة الوضوء .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 83 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 76 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 86 | الشيخ فاضل اللنكراني