تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ومنها : الموالاة بين الأعضاء ؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم 1 .
شرح
1 - أقول : قال المحقّق في الشرائع : الموالاة واجبة ؛ وهي : أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه ، وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار « 1 » . والظاهر أنّ مقتضى الآية الشريفة « 2 » الواردة في الوضوء عدم وجوب الموالاة ؛ لأنّ العطف فيها وقع بالواو ، وهي لا دلالة لها على ذلك . وأمّا غيرها من سائر الأدلّة ، فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها . نعم ، الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة على اختلاف في المراد منها . وقد حكي الإجماع عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وشرح الدروس والذكرى والمفاتيح والمدارك « 3 » وغيرها « 4 » . كما أنّ تفسير المتابعة بالمعنى المذكور في المتن ، وفي عبارة الشرائع أوّلًا هو المشهور ، كما عن الروضة والمقاصد العلّية والذخيرة « 5 » وغيرها « 6 » ، ولابدّ في هذه
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 22 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 93 ، مسألة 41 ؛ غنية النزوع : 59 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 188 ، مسألة 56 ؛ منتهى المطلب 2 : 112 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 164 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 47 ، مفتاح 52 ؛ مدارك الأحكام 1 : 226 . ( 4 ) - مسائل الناصريات : 126 ، مسألة 33 ؛ المعتبر 1 : 156 ؛ التنقيح الرائع 1 : 85 ؛ كشف اللثام 1 : 555 ؛ مصابيح الظلام 3 : 339 ؛ رياض المسائل 1 : 246 ؛ جواهر الكلام 2 : 453 ؛ كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 309 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 453 . ( 5 ) - الروضة البهيّة 1 : 77 ، وفيه : على أشهر الأقوال ؛ المقاصد العليّة : 102 ؛ ذخيرة المعاد : 35 / السطر 30 . ( 6 ) - الحدائق الناضرة 2 : 348 و 356 ؛ رياض المسائل 1 : 247 ؛ مصباح الفقيه 3 : 14 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 453 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 3 : 413 ؛ وفي كفاية الفقه ( الأحكام » 1 : 16 : « على الأشهر الأقرب » .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 75 | الشيخ فاضل اللنكراني