تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
ولم يرجّح بعضها على البعض الآخر . ولكنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب إعادة المتقدّم أيضاً : منها : صحيحة زرارة المتقدّمة « 1 » المشتملة على قوله عليه السلام : « فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع » ؛ فإنّ المراد بغسل الذراع قبل الوجه هو وقوعه قبل غسل الوجه حقيقة ؛ بمعنى أنّه قد غسل الوجه أيضاً متأخّراً عن غسل الذراع ، والتعبير بالبدأة بالوجه لا ينافي ذلك ؛ فإنّ الغرض منه هو بيان أنّ المعتبر في الوضوء أن يبدأ بالوجه قبل سائر الأعضاء حقيقة ، لا مجرّد وقوعه قبل غسل الذراع حتّى يقال : إنّ إعادة غسل الذراع توجب تحقّق القبليّة . ويؤيّده الأخبار الكثيرة الواردة فيمن بدأ بالسعي بالمروة دون الصفا « 2 » ، الدالّة على وجوب طرح المقدار الذي سعى والبدأة بالصفا ، فلو كان المراد من البدأة هي مجرّد القبليّة لما كان وجه لبطلان جميع الأشواط . وبالجملة : فدلالة الصحيحة على وجوب إعادة المتقدّم ممّا لا مجال للمناقشة فيها . ومنها : ذيل موثّقة أبي بصير ، حيث قال عليه السلام فيها : فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ، ثمّ اغسل اليسار « 3 » . فإنّ التعبير بالإعادة ظاهر في أنّه غسل الأيمن أوّلًا ، وقد حكم بوجوب غسله ثانياً . ومنها : غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 69 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 13 : 487 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 10 . ( 3 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة 71 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 453 و 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 10 و 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 73 | الشيخ فاضل اللنكراني