تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ومنها : الترتيب في الأعضاء ، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل الوجوب لا يخلو من وجه 1 .
شرح
1 - الدليل على وجوب الترتيب بالكيفيّة المذكورة الإجماع المحكيّ عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر والمعتبر والتذكرة والمنتهى « 1 » وغيرها « 2 » ، وكذا السنّة ، مثل : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تابع بين الوضوء ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس والرجلين ، ولا تقدّمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرِّجل ، ثمّ أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ اللَّه عزّ وجلّ به « 3 » . وعطف مسح الرجلين على مسح الرأس بالواو لا دلالة فيه على عدم الترتيب بينهما ، خصوصاً مع إيجاب المتابعة بين الوضوء ، كما قال اللَّه عزّ وجلّ في الصدر ، ومع التصريح في الذيل بوجوب إعادة مسح الرجل إذا وقع قبل مسح الرأس . وغيرها من الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب « 4 » ، المتعرّضة للمتابعة بين
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 95 - 97 ، مسألة 42 ؛ الانتصار : 101 و 110 ، مسألة 10 ؛ غنية النزوع : 58 ؛ السرائر 1 : 102 - 103 ؛ المعتبر 1 : 154 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 185 ، مسألة 55 ؛ منتهى المطلب 2 : 104 . ( 2 ) - روض الجنان 1 : 114 ؛ كشف اللثام 1 : 552 ؛ رياض المسائل 1 : 244 ؛ مستند الشيعة 2 : 143 ؛ جواهر الكلام 2 : 443 ؛ مستمسك العروة الوثقى 2 : 450 - 451 . ( 3 ) - الكافي 3 : 34 / 5 ؛ الفقيه 1 : 28 / 89 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 97 / 251 ؛ الاستبصار 1 : 73 / 223 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 449 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 .