تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
مسألة 13 : لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحّته ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ ، فيجب غسله للأعمال الآتية . نعم ، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء تجب الإعادة على الظاهر . ومنها : المباشرة اختياراً ، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة ، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لابدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن 1 .
شرح
1 - أمّا الحكم بالصحّة في الفرض الأوّل ، فلجريان قاعدة الفراغ المتقدّمة ، الحاكمة بصحّة الوضوء مع احتمال التطهير قبل الوضوء ، واحتمال الالتفات أو القطع به ، ولكنّ القاعدة تقتضي الحكم بصحّة الوضوء بمجرّدها ، وأنّ استصحاب النجاسة لا يوجب البطلان مع احتمال الزوال بالتطهير . وأمّا طهارة المحلّ ، فلا دلالة للقاعدة عليها ، فلابدّ من تحصيلها للأعمال الآتية ؛ لعدم إحرازها بوجه . وأمّا وجوب الإعادة فيما لو علم بعدم الالتفات حال الوضوء ؛ فلعدم جريانها في صورة العلم بعدم الالتفات ، بل يكون مقتضى الاستصحاب بقاءه على النجاسة ، وبطلان الوضوء الموجب للإعادة . وأمّا اعتبار المباشرة ، فقد استدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة المحكية عن الانتصار والذكرى « 1 » وظاهر المعتبر والمنتهى « 2 » ، القائمة على عدم جواز
هامش
( 1 ) - الانتصار : 117 - 118 ، مسألة 18 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 172 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 162 ؛ منتهى المطلب 2 : 132 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 61 | الشيخ فاضل اللنكراني